Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
عام

اذا مـ,,ـاټت الابنة قبـ,,ـل وفـ,,ــاة ابيها فـ,,ـهل يحـ,,ـق لأولادها ميـ,,ـراثها من أبيها بعد ۏفـ,,ـاته

ولا يعـ,,ـلم في الشـ,,ـرع أبداً أن يأخـ,,ـذ الحـ,,ـفيد من جده نصـ,,ـيب أبيه المـ,,ـېت ، الذي لو فـ,,ـرض أنه كان حيا لأخـ,,ـذه !!!!

بل التـ,,ـركة توز,ع على الور,ثة الأحـ,,ـياء عند مـ,,ـۏت مـ,,ـورثهم ، فكـ,,ـيف نـ,,ـورث هذا الأب الذي مـ,,ـاټ قبـ,,ـل الجـ,,ـد ، ثم نأخـ,,ـذ هذا النصـ,,ـيب ونعطـ,,ـيه أولاده ؟! سبحـ,,ـانك هذا بهـ,,ـتان عظيم .

ويمكن لهـ,,ـؤلاء الأحفاد الذين لا يـ,,ـرثون لوجـ,,ـود أحد من أبناء جـ,,ـدهم أن يحصـ,,ـلوا على شـ,,ـيء من تـ,,ـركة جـ,,ـدهم بطـ,,ـريقين :

الله عليه وسلم : ( أتصـ,,ـدق بثـ,,ـلثي مـ,,ـالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشـ,,ـطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثـ,,ـلث ؟ قال : الثـ,,ـلث ؛ والثلـ,,ـث كثـ,,ـير ) متفـ,,ـق عليه ؛ وعلى هذا فلا يـ,,ـزاد في الوصـ,,ـية على ثلـ,,ـث المال ؛ فتكـ,,ـون الآية مقـ,,ـيدة بالحديث .

ومنها : أن الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة إنما تكـ,,ـون فيمن خلّـ,,ـف مـ,,ـالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن تـ,,ـرك خيـ,,ـراً ) ، فأما من تـ,,ـرك مالاً قـ,,ـليلاً : فالأفـ,,ـضل أن لا يوصـ,,ـي إذا كان له ور,ثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقـ,,ـاص رضي الله عنه : ( إنك أن تـ,,ـذر ور,ثتك أغـ,,ـنياء خير من أن تذر,هم عـ,,ـالة يتكـ,,ـففون الناس ) متـ,,ـفق عليه .

” تفسـ,,ـير سورة البقـ,,ـرة ” ( 2 / 306 ، 307 ) .

لهـ,,ـؤلاء الأحـ,,ـفاد نصـ,,ـيباً ولو لم يوص الجـ,,ـد ، فاختـ,,ـلف ما قاله ابن حـ,,ـزم عـ,,ـما نسبـ,,ـوه إليه ، فالواجـ,,ـب على القـ,,ـضاة أن لا يحـ,,ـكموا بمـ,,ـثل هذا ، وليعـ,,ـلموا أنهم بحـ,,ـكمهم هذا يخـ,,ـالفون شـ,,ـرع الله تعـ,,ـالى ، ويأخـ,,ـذون المال ممن جعـ,,ـله الله تعـ,,ـالى حقا له ، ويعطـ,,ـونه لمن لا يستـ,,ـحقه .

وفي هذا مضـ,,ـادة لحـ,,ـكم الله وشـ,,ـرعه ، وقد اعـ,,ـترض كثير من علـ,,ـماء الأزهر على ” قـ,,ـانون ” الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة ، وأفـ,,ـتوا بخـ,,ـلافه ، ونشـ,,ـرت أبحـ,,ـاث في مجـ,,ـلة الأزهـ,,ـر وغـ,,ـيرها في الرد على هذا القـ,,ـانون ، وبيان مخالـ,,ـفته للشـ,,ـرع .

وقد سـ,,ـئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

هل يـ,,ـرث الأحـ,,ـفاد جـ,,ـدهم إذا كان والدهـ,,ـم قد ټوفـ,,ـي قـ,,ـبل الجد ؟ وإذا كانت الإجـ,,ـابة بالنـ,,ـفي فلمـ,,ـاذا ؟

فأجـ,,ـاب :

الأحـ,,ـفاد هم أولاد البنين د,ون أولاد البنات ، فإذا مـ,,ـاټ أبوهم قـ,,ـبل أبيه لم يـ,,ـرثوا من الجـ,,ـد إن كان له ابن لصـ,,ـلبه أو بـ,,ـنون ؛ فإن الابن أقـ,,ـرب من ابن الابن ، فإن كان الجـ,,ـد ليـ,,ـس له بنون ولو واحـ,,ـداً وإنما له بنات : فللأحـ,,ـفاد ما بـ,,ـقي بعد مـ,,ـيراث البنات ، وكذا يـ,,ـرثون جدهم إن لم يـ,,ـكن له بنون ولا بنات فيقـ,,ـومون مـ,,ـقام أولاده للذكـ,,ـر مثل حـ,,ـظ الأنـ,,ـثيين .

والله أعـ,,ـلم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock